قرار رقم 189 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 189 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس.

كما تنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة للمشروع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly