قرار رقم 189 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1981 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس.
كما تنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة للمشروع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صار في 7 أبريل 1986 م.