قرار رقم 188 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
13 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 2021
- رقم التشريع: 188
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 188 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان رقم 6902 المؤرخ 2021/7/10 م.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7082 المؤرخ 2021/7/11م .
قرر
مادة 1
يوفد وفد برئاسة السيد احمد فرج محجوب أبو خزام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع، اعتبارا من 2021/7/26م وذلك لمعالجة قضايا المواطنين المهجرين بالخارج والعمل على تسوية ملفاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد عبد الرحيم محمد رجوان
- السيد أبو القاسم علي القنطري
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/13 م