أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 188 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 188 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان رقم 6902 المؤرخ 2021/7/10 م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7082 المؤرخ 2021/7/11م . 

قرر

مادة 1

يوفد وفد برئاسة السيد احمد فرج محجوب أبو خزام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع، اعتبارا من 2021/7/26م وذلك لمعالجة قضايا المواطنين المهجرين بالخارج والعمل على تسوية ملفاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد عبد الرحيم محمد رجوان
  2. السيد أبو القاسم علي القنطري 

مادة 2

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/13 م