قرار رقم 188 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان رقم 6902 المؤرخ 2021/7/10 م.
وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7082 المؤرخ 2021/7/11م .
قرر
مادة 1
يوفد وفد برئاسة السيد احمد فرج محجوب أبو خزام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع، اعتبارا من 2021/7/26م وذلك لمعالجة قضايا المواطنين المهجرين بالخارج والعمل على تسوية ملفاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد عبد الرحيم محمد رجوان
السيد أبو القاسم علي القنطري
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.