قرار رقم 188 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 188 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد وفد برئاسة السيد احمد فرج محجوب أبو خزام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع، اعتبارا من 2021/7/26م وذلك لمعالجة قضايا المواطنين المهجرين بالخارج والعمل على تسوية ملفاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد عبد الرحيم محمد رجوان
  2. السيد أبو القاسم علي القنطري 

مادة 2

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly