قرار رقم 187 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
28 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2022
- رقم التشريع: 187
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
قرار رقم 187 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات رقم 42/42 المؤرخ في 2022/02/03 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5848 المؤرخ في 2022/2/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ مشاريع تنفيذ وصيانة واستكمال المقرات التابعة لوزارة العدل المحددة بالتفويضات المالية أرقام 275 و 276 و 277 لسنة من مخصصات ميزانية التنمية بالباب الثالث لسنة 2021 م بقيمة مالية إجمالية قدرها 44,999,990.000 أربعمائة وأربعة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تنقل المخصصات المالية المحددة بالمادة السابقة من وزارة العدل إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء