قرار رقم 187 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 187 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ مشاريع تنفيذ وصيانة واستكمال المقرات التابعة لوزارة العدل المحددة بالتفويضات المالية أرقام 275 و 276 و 277 لسنة من مخصصات ميزانية التنمية بالباب الثالث لسنة 2021 م بقيمة مالية إجمالية قدرها 44,999,990.000 أربعمائة وأربعة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تنقل المخصصات المالية المحددة بالمادة السابقة من وزارة العدل إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly