قرار رقم 187 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018م
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، التفاوض على التعويض مع ملاك العقارات الواقعة مسار الخط الهوائى اوباري _ الفجيج جهد 220 ك.ف، وإحالة المحاضر المعدة بالخصوص لمجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.