أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 187 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018م

نشر في

قرار رقم 187 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018م

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2449 بتاريخ 2021/4/24م.

قرر

مادة 1

تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، التفاوض على التعويض مع ملاك العقارات الواقعة مسار الخط الهوائى اوباري _ الفجيج جهد 220 ك.ف، وإحالة المحاضر المعدة بالخصوص لمجلس الوزراء للاعتماد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/13 م