قرار رقم 187 لسنة 2021 م بشأن تقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2449 بتاريخ 2021/4/24م.
قرر
مادة 1
تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، التفاوض على التعويض مع ملاك العقارات الواقعة مسار الخط الهوائى اوباري _ الفجيج جهد 220 ك.ف، وإحالة المحاضر المعدة بالخصوص لمجلس الوزراء للاعتماد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/13 م