Skip to main content

قرار رقم 187 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة

7 أبريل 1986

قرار رقم 187 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات .
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن للمؤسسة العامة للإسكان في تأسيس شركة مساهمة لصنع المباني والمساكن الجاهزة .

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة الى اللجنة الشعبية البلدية طرابلس .

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أبريل 1986 م.