قرار رقم 187 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة الى اللجنة الشعبية البلدية طرابلس .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .