قرار رقم 187 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات .
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن للمؤسسة العامة للإسكان في تأسيس شركة مساهمة لصنع المباني والمساكن الجاهزة .
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة الى اللجنة الشعبية البلدية طرابلس .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.