قرار رقم 187 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 187 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للمباني المصنعة الى اللجنة الشعبية البلدية طرابلس .

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

ls.org.ly