قرار رقم 186 لسنة 2023 م بالموافقة على إنهاء عقدين
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة المطارات بإنهاء العقدين التاليين:
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.