Skip to main content

قرار رقم 186 لسنة 2023 م بالموافقة على إنهاء عقدين 

19 مارس 2023

قرار رقم 186 لسنة 2023 م بالموافقة على إنهاء عقدين 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 573 المؤرخ 2023/1/29 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5585 المؤرخ 2023/3/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لمصلحة المطارات بإنهاء العقدين التاليين: 

  1. العقد رقم 79 لسنة 2013م، المبرم مع شركة أمان للأمن والسلامة.
  2. العقد رقم 102 لسنة 2013م، المبرم مع شركة مودي فالت للإنشاءات والتجارة التركية.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/19/ 2023 ميلادي