قرار رقم 186 لسنة 2023 م بالموافقة على إنهاء عقدين 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 186 لسنة 2023 م بالموافقة على إنهاء عقدين 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لمصلحة المطارات بإنهاء العقدين التاليين: 

  1. العقد رقم 79 لسنة 2013م، المبرم مع شركة أمان للأمن والسلامة.
  2. العقد رقم 102 لسنة 2013م، المبرم مع شركة مودي فالت للإنشاءات والتجارة التركية.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly