Skip to main content

قرار رقم 186 لسنة 2022 م بإضافة اختصاص لوكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية 

18 أبريل 2022

قرار رقم 186 لسنة 2022 م بإضافة اختصاص لوكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات الوزارات ومساعديهم. 

قرر

مادة 1 

تضاف إلى السيد، مصطفى علي محمد السمو، وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مهام الشؤون العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 17/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/18/ 2022 ميلادي