قرار رقم 186 لسنة 2022 م بإضافة اختصاص لوكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 186 لسنة 2022 م بإضافة اختصاص لوكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تضاف إلى السيد، مصطفى علي محمد السمو، وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مهام الشؤون العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly