Skip to main content

قرار رقم 185 لسنة 2025 م بشأن إعفاء من مهام وتقرير حكم

صدر في 29 أبريل 2025

قرار رقم 185 لسنة 2025 م بشأن إعفاء من مهام وتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022 م، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 321 لسنة 2023م، باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2022 م، بتكليف بمهام.
  • وعلى المقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1
يعفى السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه بتسيير عمل وزارة الصحة، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2022 م، بتكليف بمهام.

مادة 2
يوقف السادة التالي ذكرهم احتياطيا عن العمل، ويحالون للتحقيق الإداري لمخالفتهم قواعد الاختصاص المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشأن استيراد الأدوية، والمنصوص عليها في المادة رقم 3 الفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2022 المشار إليه، وهم:

  • السيد / رمضان أحمد أبو جناح — المكلف بتسيير مهام العمل بوزارة الصحة.
  • السيد / توفيق عثمان إدريس — وكيل وزارة الصحة للشؤون المراكز الطبية.
  • السيدة / نادية محمد أبو صبع — مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
  • السيدة / ناهد المكي — رئيس قسم التسجيل بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
  • السيد / أكرم الفزاني — رئيس لجنة العطاء المحلي بوزارة الصحة.
  • السيدة / فاطمة الوافي — مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 1 ذو القعدة 1446 هـ
  • الموافق: 29 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.