قرار رقم 185 لسنة 2025 م بشأن إعفاء من مهام وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022 م، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 321 لسنة 2023م، باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2022 م، بتكليف بمهام.
- وعلى المقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعفى السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه بتسيير عمل وزارة الصحة، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2022 م، بتكليف بمهام.
مادة 2
يوقف السادة التالي ذكرهم احتياطيا عن العمل، ويحالون للتحقيق الإداري لمخالفتهم قواعد الاختصاص المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشأن استيراد الأدوية، والمنصوص عليها في المادة رقم 3 الفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2022 المشار إليه، وهم:
- السيد / رمضان أحمد أبو جناح — المكلف بتسيير مهام العمل بوزارة الصحة.
- السيد / توفيق عثمان إدريس — وكيل وزارة الصحة للشؤون المراكز الطبية.
- السيدة / نادية محمد أبو صبع — مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
- السيدة / ناهد المكي — رئيس قسم التسجيل بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
- السيد / أكرم الفزاني — رئيس لجنة العطاء المحلي بوزارة الصحة.
- السيدة / فاطمة الوافي — مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.