قرار رقم 185 لسنة 2025 م بشأن إعفاء من مهام وتقرير حكم

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 185 لسنة 2025 م بشأن إعفاء من مهام وتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعفى السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه بتسيير عمل وزارة الصحة، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2022 م، بتكليف بمهام.

مادة 2
يوقف السادة التالي ذكرهم احتياطيا عن العمل، ويحالون للتحقيق الإداري لمخالفتهم قواعد الاختصاص المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشأن استيراد الأدوية، والمنصوص عليها في المادة رقم 3 الفقرة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2022 المشار إليه، وهم:

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.

التوقيع

ls.org.ly