قرار رقم 185 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية لتنفيذ مشروع مختنق إنارة عامة بطريق قيزان – الميامين، بمدينة غريان بقيمة إجمالية قدرها 3,042,600.00 ثلاثة ملايين واثنان وأربعون ألف وستمائة دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.