قرار رقم 185 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 185 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية لتنفيذ مشروع مختنق إنارة عامة بطريق قيزان – الميامين، بمدينة غريان بقيمة إجمالية قدرها 3,042,600.00 ثلاثة ملايين واثنان وأربعون ألف وستمائة دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly