قرار رقم 185 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 744 المؤرخ في 2023/2/27 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5616 المؤرخ في 2023/3/12 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الانماء للاستثمارات الكهربائية لتنفيذ مشروع مختنق إنارة عامة بطريق قيزان – الميامين، بمدينة غريان بقيمة إجمالية قدرها 3,042,600.00 ثلاثة ملايين واثنان وأربعون ألف وستمائة دينار ليبي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 27/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/19/ 2023 ميلادي