Skip to main content

قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد

17 أبريل 2022

قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد

رئيس مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.

قرر 

مادة 1 

يمدد تاريخ الايفاد الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يصبح اعتبارا من 2022/5/5 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 16/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/17/ 2022 ميلادي