قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد
رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يمدد تاريخ الايفاد الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يصبح اعتبارا من 2022/5/5 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.