قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد

رئيس مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1 

يمدد تاريخ الايفاد الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يصبح اعتبارا من 2022/5/5 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
 

ls.org.ly