قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الصحة رقم 320 المؤرخ في 2021/06/03 م.
وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7151 المؤرخ في 2021/07/12.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد ياسين محمد الأبيض وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد سامي العجيلي الشعافي – مندوب عن وزارة الصحة
السيد العيساوي المهدي علي – مندوب عن وزارة المالية
مندوب عن ديوان المحاسبة
مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية
مادة 2
تتولى اللجنة حصر الديون والالتزامات القائمة على وزارة الصحة قبل إستلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها والتحقق من صحتها وصحة إجراءات التعاقد، والتوريد والاستلامات و اقتراح طرق جدولة سدادها، وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة في إنجاز مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.