أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم 320 المؤرخ في 2021/06/03 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7151 المؤرخ في 2021/07/12. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد ياسين محمد الأبيض وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد سامي العجيلي الشعافي – مندوب عن وزارة الصحة
  2. السيد العيساوي المهدي علي – مندوب عن وزارة المالية
  3. مندوب عن ديوان المحاسبة
  4. مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية 

مادة 2 

تتولى اللجنة حصر الديون والالتزامات القائمة على وزارة الصحة قبل إستلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها والتحقق من صحتها وصحة إجراءات التعاقد، والتوريد والاستلامات و اقتراح طرق جدولة سدادها، وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة في إنجاز مهامها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/13 م