قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد ياسين محمد الأبيض وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
تتولى اللجنة حصر الديون والالتزامات القائمة على وزارة الصحة قبل إستلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها والتحقق من صحتها وصحة إجراءات التعاقد، والتوريد والاستلامات و اقتراح طرق جدولة سدادها، وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة في إنجاز مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.