قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد ياسين محمد الأبيض وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد سامي العجيلي الشعافي – مندوب عن وزارة الصحة
  2. السيد العيساوي المهدي علي – مندوب عن وزارة المالية
  3. مندوب عن ديوان المحاسبة
  4. مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية 

مادة 2 

تتولى اللجنة حصر الديون والالتزامات القائمة على وزارة الصحة قبل إستلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها والتحقق من صحتها وصحة إجراءات التعاقد، والتوريد والاستلامات و اقتراح طرق جدولة سدادها، وعلى اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة في إنجاز مهامها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly