Skip to main content

قرار رقم 185 لسنة 2002 م بشأن تنظيم تجارة التبغ

3 أكتوبر 2002

قرار رقم 185 لسنة 2002 م بشأن تنظيم تجارة التبغ

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ماعرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 3866 المؤرخ في 7/ 9/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السابع والثلاثين لعام 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تتولى الشركة العامة للتبغ -دون غيرها- استيراد السجائر الجاهزة ومشتقات التبغ الأخرى كتاجر جملة، وتقوم بتوزيعها على قنوات التوزيع المعتمدة لبيعها بالتجزئة مقابل هامش توزيع وفقاً لما تحدده أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

على الشركة العامة للتبغ عند توريدها للسجائر ومشتقات التبغ الأخرى مراعاة الآتي: 

  1. أن تكون الأنواع الموردة من الأنواع الجيدة والمعروفة عالمياً.
  2. أن تكون السجائر ومشتقاتها مطابقة للمواصفات القياسية الليبية أو المواصفات العالمية المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات القياسية.
  3. أن تحمل علامة تجارية عالمية معروفة ومتداولة في بلد الصنع. 
  4. أن تحمل علب السجائر ومشتقات التبغ الأخرى بطاقة تحدد فيهـا تاريخ الصنع والصلاحية ونسبة النيكوتين والقطران، وأن توريدها بمعرفة الشركة العامة للتبغ.
  5. ألا يكون قد مضى من صلاحيتها مدة تزيد على ثلث المدة المحددة.

مادة 3 

لا يجوز لقنوات التوزيع المعتمدة للبيع بالتجزئة أن تعرض للبيع أية أنواع من السجائر ومشتقات التبغ الأخرى غير تلك الموردة عن طريق الشركة العامة للتبغ، وفي حالة المخالفة يتولى مأمورو الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4 

استثناء من حكم المادة 1 من هذا القرار يسمح لكل قادم إلى الجماهيرية العظمى أو مسافر منها أن يحمل معه لاستهلاكه الشخصي كمية من التبغ لا يزيد وزنها على أربعمائة جرام، وإذا زادت الكمية على ذلك تخضع للضريبة الجمركية المقررة، بشرط ألا تزيد الكمية الموردة على كيلوجرام واحد.

مادة 5 

يقصر تسجيل التوكيلات التجارية في مجال استيراد السجائر ومشتقات التبغ الأخرى، على الشركة العامة للتبغ.

مادة 6 

يمنح الأفراد، والشركات الجماعية المساهمة، والتشاركيات، المؤسسة تأسيساً صحيحاً، والتي تمارس نشاط استيراد أو توزيع السجائر ومشتقات التبغ الأخرى، مهلة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، لتسوية التزاماتها وارتباطاتها السابقة.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 رجب
  • الموافق 3/ 10/ 1370 و.ر. 2002 ف