قرار رقم 185 لسنة 2002 م بشأن تنظيم تجارة التبغ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 185 لسنة 2002 م بشأن تنظيم تجارة التبغ

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تتولى الشركة العامة للتبغ -دون غيرها- استيراد السجائر الجاهزة ومشتقات التبغ الأخرى كتاجر جملة، وتقوم بتوزيعها على قنوات التوزيع المعتمدة لبيعها بالتجزئة مقابل هامش توزيع وفقاً لما تحدده أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 2 

على الشركة العامة للتبغ عند توريدها للسجائر ومشتقات التبغ الأخرى مراعاة الآتي: 

  1. أن تكون الأنواع الموردة من الأنواع الجيدة والمعروفة عالمياً.
  2. أن تكون السجائر ومشتقاتها مطابقة للمواصفات القياسية الليبية أو المواصفات العالمية المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات القياسية.
  3. أن تحمل علامة تجارية عالمية معروفة ومتداولة في بلد الصنع. 
  4. أن تحمل علب السجائر ومشتقات التبغ الأخرى بطاقة تحدد فيهـا تاريخ الصنع والصلاحية ونسبة النيكوتين والقطران، وأن توريدها بمعرفة الشركة العامة للتبغ.
  5. ألا يكون قد مضى من صلاحيتها مدة تزيد على ثلث المدة المحددة.

مادة 3 

لا يجوز لقنوات التوزيع المعتمدة للبيع بالتجزئة أن تعرض للبيع أية أنواع من السجائر ومشتقات التبغ الأخرى غير تلك الموردة عن طريق الشركة العامة للتبغ، وفي حالة المخالفة يتولى مأمورو الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4 

استثناء من حكم المادة 1 من هذا القرار يسمح لكل قادم إلى الجماهيرية العظمى أو مسافر منها أن يحمل معه لاستهلاكه الشخصي كمية من التبغ لا يزيد وزنها على أربعمائة جرام، وإذا زادت الكمية على ذلك تخضع للضريبة الجمركية المقررة، بشرط ألا تزيد الكمية الموردة على كيلوجرام واحد.

مادة 5 

يقصر تسجيل التوكيلات التجارية في مجال استيراد السجائر ومشتقات التبغ الأخرى، على الشركة العامة للتبغ.

مادة 6 

يمنح الأفراد، والشركات الجماعية المساهمة، والتشاركيات، المؤسسة تأسيساً صحيحاً، والتي تمارس نشاط استيراد أو توزيع السجائر ومشتقات التبغ الأخرى، مهلة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، لتسوية التزاماتها وارتباطاتها السابقة.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly