قرار رقم 184 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعدل تسمية المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات بحيث يصبح باسم معهد منصور رشيد الكيخيا للدراسات الدبلوماسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.