Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات 

19 مارس 2023

قرار رقم 184 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1976 م، بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 287 المؤرخ 2023/1/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5514 المؤرخ 2023/3/8 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل تسمية المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات بحيث يصبح باسم معهد منصور رشيد الكيخيا للدراسات الدبلوماسية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/19/ 2023 ميلادي