قرار رقم 184 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 184 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعدل تسمية المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات بحيث يصبح باسم معهد منصور رشيد الكيخيا للدراسات الدبلوماسية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly