قرار رقم 184 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1976 م، بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 287 المؤرخ 2023/1/29 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5514 المؤرخ 2023/3/8 م.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات بحيث يصبح باسم معهد منصور رشيد الكيخيا للدراسات الدبلوماسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 27/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/19/ 2023 ميلادي