أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 2021 م بإضافة موفد للقرار رقم 172 لسنة 2021 م

12 يوليو 2021

قرار رقم 184 لسنة 2021 م بإضافة موفد للقرار رقم 172 لسنة 2021 م

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021م، بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء رقم 172 لسنة 2021 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس رقم 8-2021 بتاريخ 2021/07/07 م.

قرر

مادة 1

يضاف السيد مالك محمد بوبكر سعود الموظف بمكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إلى الموفدين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2021 م المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 2 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/12 م