قرار رقم 184 لسنة 2021 م بإضافة موفد للقرار رقم 172 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021م، بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء رقم 172 لسنة 2021 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس رقم 8-2021 بتاريخ 2021/07/07 م.
قرر
مادة 1
يضاف السيد مالك محمد بوبكر سعود الموظف بمكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إلى الموفدين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/12 م