قرار رقم 184 لسنة 2021 م بإضافة موفد للقرار رقم 172 لسنة 2021 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 184 لسنة 2021 م بإضافة موفد للقرار رقم 172 لسنة 2021 م

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يضاف السيد مالك محمد بوبكر سعود الموظف بمكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية إلى الموفدين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2021 م المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة. 

ls.org.ly