قرار رقم 184 لسنة 2012 م بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2012
- رقم التشريع: 184
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, المالية
- ذات الصلة: التعويضات, الكوارث والنكبات
قرار رقم 184 لسنة 2012 م بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998 ميلادي، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية تعديله.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الميزانية العامة.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقاً رقم 6 لسنة 2003 ميلادية بشأن نظام عمل صندوق التضامن الاجتماعي وتنظيمه.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقاً رقم 7 لسنة 2003 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري لصندوق التضامن الاجتماعي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادية بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادية، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً بتاريخ 16/10/1977 ميلادي، بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية وتعديله.
- وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابه رقم 34 بتاريخ.ميلادي 2012/2/8
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
المحتويات
- تعريف
- تنظيم تعويض المواطنين
- شروط منح التعويضات
- إنشاء مركز الأمن الوطني
- اختصاصات فروع ومكاتب صندوق التضامن الاجتماعي
- الحد الأقصى لقيمة التعويض
- اختصاصات اللجنة المركزية
- استثناءات من أحكام هذا القرار
- اختصاصات اللجان الفرعية التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
- اختصاصات إضافية للجنة المركزية
- الاختصاص بإصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية
- طريقة صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار
- اختصاصات الإدارة المختصة بالصندوق المذكور
- بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
تعريف
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
- التعويض: ما يمنح للأفراد أو الأسر على هيئة مساعدات نقدية أو عينية مقابل ضرر مادي أو معنوي لحق بهم نتيجة تعرضهم لنكبة أو كارثة طبيعية بهدف جبر ضررهم.
- الكوارث والنكبات: كل ما يصيب الناس من نكبات نتيجة عوامل طبيعية قضاء وقدراً كالفيضانات والجفاف والزلازل والمجاعات والحرائق، تستلزم إزالة آثارها أو التخفيف منها باللجوء إلى وسائل استثنائية.
- مصدر الرزق الرئيسي: ما يعتمد عليه الفرد والأسرة كمورد رئيسي لتوفير مستلزمات المعيشة من أكل وشرب وملبس وغيرها.
- الممتلكات: كل ما يملكه الفرد والأسرة من مسكن أو مزرعة أو حيوانات وكافة وسائل المعيشة الضرورية.
- الضرر المادي: أي ضرر ينجم عنه خسائر بليغة في ممتلكات الفرد والأسرة ويتعذر تعويض تلك الخسائر بالاعتماد على النفس وبدون تقديم مساعدة من الآخرين.
- الضرر المعنوي: الأذى الذي يقع على النفس ويحدث ضرراًَ بالغاً يؤدي إلى وفاة عائل الأسرة أو أحد أفرادها أو عجزه صحياً.
تنظيم تعويض المواطنين
مادة 2
يجوز تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار، جراء الكوارث الطبيعية والنكبات، مثل الزلازل والسيول والجفاف والحرائق، وغيرها بما يجبر ضررهم، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك إذا ما تعرض المواطنون للأضرار الآتية:
- إذا نتج عن الكارثة حرمان المواطن من مصدر رزقه الرئيس أو أي ة مصادر أخرى يعتمد عليها في معيشته شريطة ألا تكون نشاطاً استثمارياً يزيد رأسماله عن 000.30 ثلاثين ألف دينار أو وقوع خسائر في ممتلكاته الأساسية أدت إلى تكبده أضراراً بليغة بحالته المعنوية أو المادية يتعذر عليه تعويض ما لحق من خسائر بموارده الخاصة.
- إذا نتج عن الكارثة ضرر معنوي بالغ، تمثل في وفاة عائل الأسرة أو وفاة من له حق الولاية عليه أو إصابة أي أحد منهم بضرر بليغ أدى إلى عجزه صحيا.
شروط منح التعويضات
مادة 3
يشترط لمنح التعويض في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ما يلي:
- ألاّ يكون للمتضرر مصدر آخر للتعويض عن الأضرار التي لحقت به، كأن يكونمؤمناً ضد هذه المخاطر لدى جهة مختصة بالتأمين، أو تم تعويضه من أي جهة أخرى.
- ألاّ تكون الأضرار غير الطبيعية ناشئة عن فعل متعمد من المتضرر، فإذا كان المتسبب في الضرر من الغير، فيشترط لمنح التعويض أن يكون من المتعذر الرجوع إليه للحصول على التعويض منه.
إنشاء مركز الأمن الوطني
مادة 4
- يتولى مركز الأمن الوطني المختص فور تبليغه أو علمه بحصول الأضرار أو الخسائر المبينة في المادة الثانية من هذا القرار إثبات حصر هذه الأضرار أو الخسائر حصراً مبدئيا وتقدير قيمتها في محاضر إثبات الحالة وذلك في مدة لا تتجاوز 20 عشرين يوماً من تاريخ تبليغه بالحادثة أو بوقوع الكارثة.
- تتخذ لجان البت في طلبات التعويض المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القرار التقديرات المشار إليها أساساً لتحديد قيمة التعويض ما لم يتبين لها غير ذلك من واقع المستندات أو الاستدلالات أوالتحقيقات الأخرى، أو من خلال البحث الاجتماعي والتقارير الفنية من ذوي الاختصاص.
- لا يجوز منح التعويض عن الكوارث التي مضى عليها أكثر من 90 تسعينيوماً من تاريخ وقوعها دون التبليغ عنها من ذوي الشأن وذلك إلاّ إذا كان قد حال دون التبليغ عذر قاهر أو كانت الحادثة قد وصلت إلى علم الأمن الوطني عن طريق آخر.
اختصاصات فروع ومكاتب صندوق التضامن الاجتماعي
مادة 5
تتولى فروع ومكاتب صندوق التضامن الاجتماعي الواقع في نطاقها المواطنون المتضررون ما يلي:
- استقبال طلبات المواطنين.
- إجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للتعرف على حالة الضرر الذي لحق بهم في أسرع وقت ممكن وفي مدة لا تتجاوز 20 عشرين يوماً من تاريخ العلم بالواقعة ويجب أن يشتمل البحث الاجتماعي على بيان مدى الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين وتقدير قيمتها وبيان أسبابها كلما أمكن ذلك.
- تدوين كافة البيانات والمعلومات الدالة على الأضرار.
- عرض الطلبات المذكورة ضمن ملفات متكاملة على اللجنة الفرعية لاتخاذ القرار المناسب.
- العمل على تقديم المساعدات العينية والنقدية الفورية العاجلة في حالات الضرورة التي تستدعي ذلك.
الحد الأقصى لقيمة التعويض
مادة 6
يجب ألا تتجاوز قيمة التعويض في الحالات المنصوص عليها بالمادة 2 فقرة 1 من هذا القرار نسبة 75 %خمسٍِ وسبعين في المائة من إجمالي تقديرات الأضرار والخسائر، أما بالنسبة للحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من نفس المادة، فتصرف لها إعانة مالية وفقاً للآتي:
- إعانة مالية فورية لأسرة المتوفى نتيجة الكارثة أو النكبة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو الزوجين عن كل منهما أو العائل من غيرهما مبلغ وقدره 000.10 عشرة آلاف دينار.
- بمساعدة مالية فورية لأسرة المتضرر نتيجة الكارثة أو النكبة في حالة وفاة أ الأبناء أو الأقارب بقيمة 000.5 خمسة آلاف دينار.
- عند تعدد الوفيات جراء الكارثة تصرف الإعانة المالية بدون تحديد سقفمعين وفقاً لحالات الوفاة والسلطة التقديرية للجنة.
- مساعدة مالية للمتضرر بسبب الكارثة في حالة إصابته بعجز صحي بلغ 50 %خمسين في المائة في حدود 000.5 خمسة آلاف دينار.
اختصاصات اللجنة المركزية
مادة 7
تحال ملفات المواطنين المتضررين إلى اللجنة المركزية بالنسبة للحالات التي تتجاوز قيمة الخسائر المقدرة التي لحقت بهم مبلغ 1000 دينار وفقاً لنص المادة 9 من هذا القرار على أن تكون هذه الملفات مستوفية للمستندات المطلوبة حسب نوع الكارثة والمتمثلة في الآتي:
- طلب كتابي من المواطن المتضرر يقدم قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في هذا القرار.
- إفادة من السجل المدني بالإقامة في نطاق فرع صندوق التضامن المختص.
- شهادة بالمرتب أوالدخل وبيان بالمهنة وجهة العمل.
- شهادة بالوضع العائلي للمتضرر وصورة من البطاقة الشخصية.
- إفادة بعدم الحصول على التعويض من الجهات ذات العلاقة.
- محضر جمع الاستدلالات من مركز الأمن الوطني المقيم في نطاقه المواطن المتضرر معتمداً من النيابة المختصة.
- تقرير الخبير المختص حسب نوع الكارثة وحالة الضرر مثل: خبير الحرائق في حالات الحرائق، الخبير الزراعي، الخبير البيطري في حالات وقوع أضرار بالمحاصيل أو نفوق الحيوانات والطيور.
- سند بملكية العقار المتضرر أو ما يفيد شغل العقار من جهة رسمية.
- تقرير فني عن حالة العقار المتضرر وتقدير الخسائر معد من قسم المشروعات التابع للفرع الواقع في نطاقه.
- شهادة الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي في حالات الضرر المعنوي الناجم عن الكارثة.
- تقرير طبي يوضح نسبة العجز معتمداً من المستشفى المختص.
- إفادة بتسديد الاشتراكات التقاعدية والاستقطاعات التضامنية.
- بحث اجتماعي مستوفي البيانات والمعلومات عن الواقعة وتقدير قيمة الأضرار المادية والمعنوية.
- قرار اللجنة الفرعية متضمناً ما تم تقديمه من مساعدات عينية عاجلة وما اتخذ بشأنه من إجراء.
استثناءات من أحكام هذا القرار
مادة 8
- لا تنطبق أحكام هذا القرار على ممارسي الأنشطة والمهن التجارية والصناعية الحرفية والتي تستلزم بطبيعتها اتخاذ جوانب الحيطة عن طريق التأمين على أنشطتهم لدى جهات الاختصاص للاستفادة من ذلك في حالة تعرضهم لأي ضرر باستثناء الضرر المعنوي المتمثل في حالات الوفاة ما لم يكن بالإمكان حصوله على التعويض من تلك الجهات، كما لا يتم التعويض عن وسائل النقل الثقيل التي تستوجب التأمين عليها لدى شركات التأمين.
- لا يتم التعويض من الأضرار المتمثلة في فقد أو تلف المبالغ النقدية والمجوهرات وغيرها من المعادن الثمينة.
- عند النظر في التعويض عن الكارثة أو النكبة من قبل لجان التعويض المنصوص عليها في هذا القرار يؤخذ في الاعتبار حالة الأسرة الاقتصادية من حيث زيادة عدد أفرادها وقلة دخلها بما لا يخالف النصوص السابقة.
اختصاصات اللجان الفرعية التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
مادة 9
تتولى اللجان الفرعية بالفروع التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي البت في التعويضات النقدية والعينية وتقديرها على ألاّ تزيد قيمة التعويض النقدي عن مبلغ 1000 ألف دينار، ويتم إحالة محاضرها إلى الإدارة المختصة لمراجعتها وإعداد محضر شامل يتضمن جميع القرارات الصادرة من مختلف فروع الهيئة وعرضه على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي للاعتماد.
اختصاصات إضافية للجنة المركزية
مادة 10
تُحال ملفات المتضررين الذين تزيد قيمة التعويضات النقدية المقدرة بأكثر من 1000 ألف دينار، إلى اللجنة المركزية للبت فيها، وتقدير قيمتها لتصدر بشأنها القرار المناسب، وفي كل الأحوال يتم عرض جميع المحاضر التي تم إنجازها من قبل اللجان الفرعية واللجنة المركزية على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي للاعتماد لتصبح واجبة التنفيذ.
الاختصاص بإصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية
مادة 11
يصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي القراراتالخاصة بتشكيل اللجنة المركزية واللجان الفرعية للبت في طلبات المواطنين بالتعويض عن حالات الكوارث والنكبات الطبيعية يتضمن تحديد مهامها واختصاصاتها.
طريقة صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار
مادة 12
تصرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار من المبالغ المدرجة بند التعويضات عن الكوارث والنكبات الطبيعية بميزانية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، على أن يتم صرفها بالسرعة الممكنة لتخفيف معاناة المتضررين.
اختصاصات الإدارة المختصة بالصندوق المذكور
مادة 13
تتولى الإدارة المختصة بالصندوق المذكور اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار متضمنة الضوابط والمعايير التي يمكن من خلالها تقدير قيمة التعويضات.
كما تتولى ذات الإدارة تقديم تقرير سنوي عن أعمال الإغاثة والإمكانات من المستلزمات والتجهيزات المطلوب توفيرها، واقتراح الميزانية السنوية التعويضات النقدية والتعويضات العينية واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير كافة مستلزمات الطوارئ والإشراف على الإمداد العاجل وأعمال الإغاثة للمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 30/جمادى الأولى/1433ه.
- 2012/04/22