قرار رقم 184 لسنة 1998 م بإعارة أمين لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة
13 يوليو 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 1998
- رقم التشريع: 184
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 184-1998-DEC-GPC
قرار رقم 184 لسنة 1998 م بإعارة أمين لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 157 لسنة 1426 ميلادية، بإعارة أمناء لأجهزة الأعمال العامة.
- وبناء على ماعرضه الأخ/ منسق القيادة الشعبية الاجتماعية بمنطقة مزدة، بكتابه رقم 105 المؤرخ في 9/ 5/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ د.على أحمد زلوم، أميناً لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 19/ ربيع الأول
- الموافق: 13/ ناصر/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.