قرار رقم 184 لسنة 1998 م بإعارة أمين لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 184 لسنة 1998 م بإعارة أمين لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يعار الأخ/ د.على أحمد زلوم، أميناً لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly