قرار رقم 184 لسنة 1998 م بإعارة أمين لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 157 لسنة 1426 ميلادية، بإعارة أمناء لأجهزة الأعمال العامة.
- وبناء على ماعرضه الأخ/ منسق القيادة الشعبية الاجتماعية بمنطقة مزدة، بكتابه رقم 105 المؤرخ في 9/ 5/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ د.على أحمد زلوم، أميناً لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 19/ ربيع الأول
- الموافق: 13/ ناصر/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة