أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد محضر متابعة

نشر في

قرار رقم 184 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد محضر متابعة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.

قررت
مادة 1
يعتمد محضر المتابعة الذي عقد بين الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل والأخ وزير المواصلات والنقل بجمهورية مصر العربية والمحرر في مدينة طبرق بتاريخ 12/ 6/ 1426 ميلادية، لمتابعة أوجه التعاون بين البلدين في قطاع المواصلات والنقل الذي تضمن متابعة المواضيع التالية:

  • السكة الحديدية.
  • الطرق.
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • الملاحة.
  • الطيران المدني والنقل الجوي.
  • الاتفاق على إنشاء مطار مشترك بين البلدين.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ربيع الآخر 
  • الموافق 10 هانيبال 1427 م