Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد محضر متابعة

10 أغسطس 1997

قرار رقم 184 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد محضر متابعة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.

قررت
مادة 1
يعتمد محضر المتابعة الذي عقد بين الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل والأخ وزير المواصلات والنقل بجمهورية مصر العربية والمحرر في مدينة طبرق بتاريخ 12/ 6/ 1426 ميلادية، لمتابعة أوجه التعاون بين البلدين في قطاع المواصلات والنقل الذي تضمن متابعة المواضيع التالية:

  • السكة الحديدية.
  • الطرق.
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • الملاحة.
  • الطيران المدني والنقل الجوي.
  • الاتفاق على إنشاء مطار مشترك بين البلدين.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ربيع الآخر 
  • الموافق 10 هانيبال 1427 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.