قرار رقم 184 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد محضر متابعة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت مادة 1 يعتمد محضر المتابعة الذي عقد بين الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل والأخ وزير المواصلات والنقل بجمهورية مصر العربية والمحرر في مدينة طبرق بتاريخ 12/ 6/ 1426 ميلادية، لمتابعة أوجه التعاون بين البلدين في قطاع المواصلات والنقل الذي تضمن متابعة المواضيع التالية:
السكة الحديدية.
الطرق.
الاتصالات السلكية واللاسلكية.
الملاحة.
الطيران المدني والنقل الجوي.
الاتفاق على إنشاء مطار مشترك بين البلدين.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.