قرار رقم 184 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد محضر متابعة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر المتابعة الذي عقد بين الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل والأخ وزير المواصلات والنقل بجمهورية مصر العربية والمحرر في مدينة طبرق بتاريخ 12/ 6/ 1426 ميلادية، لمتابعة أوجه التعاون بين البلدين في قطاع المواصلات والنقل الذي تضمن متابعة المواضيع التالية:
- السكة الحديدية.
- الطرق.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- الملاحة.
- الطيران المدني والنقل الجوي.
- الاتفاق على إنشاء مطار مشترك بين البلدين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 ربيع الآخر
- الموافق 10 هانيبال 1427 م