قرار رقم 184 لسنة 1986 م بتعديل المادة 8 من القرار الصادر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 16 ديسمبر 1980 م ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 475 لسنة 1985 م، بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط والاقتصاد.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1986 م، بإنشاء بعض المكاتب في البلديات.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها المشار اليه النص التالي:
مادة 8
ينشئ بمكاتب العقارات في البلديات سجل لقيد البيانات الخاصة بالوضع السكني للمواطنين.
و يعد کتیب سکنى لكل اسرة تدرج به البيانات الاساسية الخاصة بوضعها السکنی وما يطرأ عليها من تغييرات.
كما ينشأ بمصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات سجل تقيد به جميع البيانات الخاصة بالوضع السكني للمواطنين التي يتم ادراجها بالسجلات الفرعية المنشأة بمكاتب العقارات في البلديات.
ويصدر بتحديد مواصفات السجلات والكتيب المذكورين بهذه المادة وطريقة القيد بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.