قرار رقم 184 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 1981
- رقم التشريع: 184
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 184 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م،
- وعلى القرار رقم 26 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية،
- وعلى القرار رقم 28 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
قرر
مادة 1
تنقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية من محكمة بنغازي الابتدائية إلى محكمة الجبل الأخضر الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي الزحف الأخضر.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 5 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 12 مارس 1981 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.