وعلى القرار رقم 26 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية،
وعلى القرار رقم 28 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
قرر
مادة 1
تنقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية من محكمة بنغازي الابتدائية إلى محكمة الجبل الأخضر الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي الزحف الأخضر.