Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية

12 مارس 1981

قرار رقم 184 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية من محكمة بنغازي الابتدائية إلى محكمة الجبل الأخضر الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي الزحف الأخضر.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. 

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 5 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 12 مارس 1981 م