قرار رقم 184 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 184 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية من محكمة بنغازي الابتدائية إلى محكمة الجبل الأخضر الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي الزحف الأخضر.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. 

ls.org.ly