قرار رقم 184 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م،
- وعلى القرار رقم 26 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية،
- وعلى القرار رقم 28 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
قرر
مادة 1
تنقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية من محكمة بنغازي الابتدائية إلى محكمة الجبل الأخضر الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي الزحف الأخضر.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 5 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 12 مارس 1981 م