قرار رقم 183 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب النائب العام رقم 3-57-4921 بتاريخ 2021/07/06م.
وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 6872 بتاريخ 2021/07/08م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد أسامة سالم تنتوش وكيل النيابة بمكتب النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى مملكة إسبانيا لمدة سبعة أيام، اعتبارا من 2021/07/28م، وذلك لتنفيذ مهام متعلقة بقضايا مكتب النائب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة.