قرار رقم 183 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 183 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد أسامة سالم تنتوش وكيل النيابة بمكتب النائب العام في مهمة عمل رسمية إلى مملكة إسبانيا لمدة سبعة أيام، اعتبارا من 2021/07/28م، وذلك لتنفيذ مهام متعلقة بقضايا مكتب النائب العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة. 

ls.org.ly