Skip to main content

قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

15 مايو 2010

قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1375و.ر، بتشكيل لجنة الإدارة والجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 1377و.ر، بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 1403 المؤرخ في 07/04/1378و.ر 2010 مسيحي
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1378و.ر.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < رئيسا.
  2. الكاتب العام للشؤون المالية باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية < عضوا.
  3. محمد امحمد راشد < عضوا.
  4. فتحي سعد الجيباني < عضوا.
  5. مصطفى محمد البوعيشي < عضوا.
  6. أبو القاسم يونس العزومي < عضوا.
  7. حسين محمد احميده < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في : 24 جمادى الأولى
  • الموافق: 15/05/2010 مسيحي