قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري والقوانين المعدلة والمكملة له.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 332 لسنة 1375و.ر، بتشكيل لجنة الإدارة والجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 1377و.ر، بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 1403 المؤرخ في 07/04/1378و.ر 2010 مسيحي
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1378و.ر.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < رئيسا.
- الكاتب العام للشؤون المالية باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية < عضوا.
- محمد امحمد راشد < عضوا.
- فتحي سعد الجيباني < عضوا.
- مصطفى محمد البوعيشي < عضوا.
- أبو القاسم يونس العزومي < عضوا.
- حسين محمد احميده < عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في : 24 جمادى الأولى
- الموافق: 15/05/2010 مسيحي