قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل < رئيسا.
  2. الكاتب العام للشؤون المالية باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية < عضوا.
  3. محمد امحمد راشد < عضوا.
  4. فتحي سعد الجيباني < عضوا.
  5. مصطفى محمد البوعيشي < عضوا.
  6. أبو القاسم يونس العزومي < عضوا.
  7. حسين محمد احميده < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly