قرار رقم 183 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت مادة 1 يعتمد محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة الموقع بمدينة طبرق بتاريخ 13/ 6/ 1426 ميلادية، وذلك في المجالات التالية:
السياسة الخارجية.
الاتفاقيات.
التكامل الاقتصادي.
مجالات الإنتاج.
البنية الأساسية.
السياحة.
الموارد البشرية.
دمج منطقة طبرق – مطروح.
الشئون الأمنية والقنصلية والقضائية.
اجتماعات اللجان القطاعية المختلفة.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.