قرار رقم 183 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة الموقع بمدينة طبرق بتاريخ 13/ 6/ 1426 ميلادية، وذلك في المجالات التالية:
- السياسة الخارجية.
- الاتفاقيات.
- التكامل الاقتصادي.
- مجالات الإنتاج.
- البنية الأساسية.
- السياحة.
- الموارد البشرية.
- دمج منطقة طبرق – مطروح.
- الشئون الأمنية والقنصلية والقضائية.
- اجتماعات اللجان القطاعية المختلفة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 ربيع الآخر
- الموافق 10 هانيبال 1427 م