Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القرار رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي

21 أبريل 2012

قرار رقم 182 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القرار رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 501 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 86 المؤرخ 2012/03/31 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 188 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 501 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة رقم 188

يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إعارة عضو هيئة التدريس إلى الوحدات الإدارية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارته إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية، ويتمتع عضو هيئة التدريس طيلة مدة إعارته بمرتباته ومزاياه وعلاواته المالية وتحسب له المدة من ضمن مدة الأقدمية والترقية، وتتحمل الجامعة أو الجهة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الأخرى، وتصرف لمن تتم إعارته علاوة إعارة بنسبة 25% من مرتبه الإجمالي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى 29 جمادى الأول 1433 ه
  • الموافق 2012/04/21
  • مجلس الوزراء