قرار رقم 182 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القرار رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 182 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القرار رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تعدل المادة 188 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 501 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة رقم 188

يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إعارة عضو هيئة التدريس إلى الوحدات الإدارية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارته إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية، ويتمتع عضو هيئة التدريس طيلة مدة إعارته بمرتباته ومزاياه وعلاواته المالية وتحسب له المدة من ضمن مدة الأقدمية والترقية، وتتحمل الجامعة أو الجهة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الأخرى، وتصرف لمن تتم إعارته علاوة إعارة بنسبة 25% من مرتبه الإجمالي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly