قرار رقم 182 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية للتعهدات والتموين
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العربية للتعهدات والتموين إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.