قرار رقم 182 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية للتعهدات والتموين
8 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أبريل 2000
- رقم التشريع: 182
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين, الشركات
-
182-2000-DEC-GPC
قرار رقم 182 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية للتعهدات والتموين
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العربية للتعهدات والتموين إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 3/ محرم
- الموافق: 8/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة