قرار رقم 182 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية للتعهدات والتموين

التاريخ: 8 أبريل 2000

قرار رقم 182 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية للتعهدات والتموين

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العربية للتعهدات والتموين إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.