قرار رقم 182 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اتفاق للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 1997
- رقم التشريع: 182
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- رقم المُعَرِّف: 182-1997-DEC-GPC
قرار رقم 182 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اتفاق للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاتفاق المحرر بمدينة طبرق بتاريخ 13/ 6/ 1426 ميلادية للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية، والذي تضمن الاتفاق على البنود التالية:
- رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
- إقامة مجموعة من المعارض النوعية التعاقدية في كلا البلدين، وتقديم كافة التسهيلات من الجانبين لإقامتها وإنجاحها.
- دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة في البلدين.
- دعوة رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين لتوسيع قاعدة المشاركة في رأس مال الشركة العربية للتنمية والتجارة.
- الاتفاق على عقد لقاء للمختصين في البلدين لوضع الأسس الخاصة بشهادات المنشأ والمواصفات والإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والتبادل التجاري بين البلدين.
- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتطويره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 ربيع الآخر
- الموافق 10 هانيبال 1427 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.