Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اتفاق للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

10 أغسطس 1997

قرار رقم 182 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اتفاق للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.

قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاتفاق المحرر بمدينة طبرق بتاريخ 13/ 6/ 1426 ميلادية للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية، والذي تضمن الاتفاق على البنود التالية:

  • رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
  • إقامة مجموعة من المعارض النوعية التعاقدية في كلا البلدين، وتقديم كافة التسهيلات من الجانبين لإقامتها وإنجاحها.
  • دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة في البلدين.
  • دعوة رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين لتوسيع قاعدة المشاركة في رأس مال الشركة العربية للتنمية والتجارة.
  • الاتفاق على عقد لقاء للمختصين في البلدين لوضع الأسس الخاصة بشهادات المنشأ والمواصفات والإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والتبادل التجاري بين البلدين.
  • تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتطويره.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ربيع الآخر 
  • الموافق 10 هانيبال 1427 م