قرار رقم 182 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اتفاق للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 182 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اتفاق للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاتفاق المحرر بمدينة طبرق بتاريخ 13/ 6/ 1426 ميلادية للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية، والذي تضمن الاتفاق على البنود التالية:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly