Skip to main content

قرار رقم 182 لسنة 1993 م بإنشاء غرف تجارية جديدة

صدر في 11 أبريل 1993
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية رقم 182 لسنة 1993 م، بشأن إنشاء غرف تجارية وصناعية وزراعية جديدة في مدن مصراته، سبها، درنة، الزاوية، وطبرق، وإعادة تحديد النطاق الإداري لغرفتي طرابلس وبنغازي، وتنظيم عملية انتقال الأصول والموظفين.

ملاحظة: يؤسس هذا القرار لهيكل جديد للغرف التجارية في ليبيا ويعيد تنظيم اختصاصات الغرف القائمة.

أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 101 لسنة 1973م في شأن غرف التجارة والصناعة والزراعة، ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس الوزراء سابقاً) بإنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة الصادر في 15-04-1976 م.
  • قرار وزير الاقتصاد سابقاً) رقم 64 لسنة 1974 م بتحديد النطاق الإقليمي لغرفتي التجارة والصناعة والزراعة فى كل من طرابلس وبنغازي وتنظيم انشاء المكاتب التابعة لها.
  • قرار وزير الاقتصاد سابقاً رقم 36 لسنة 1974م بتحديد رسوم القيد والتجديد بسجلات غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
  • وبناء على كتاب الأمين المساعد للنقابة العامة للأعمال التجارية رقم 31/1993) المؤرخ في 19-01-1993 م.

قرر

مادة 1

تنشأ غرف للتجارة والصناعة والزراعة في كل من:

  1. مصراته ويكون مقرها مدينة مصراته.
  2. سبها ويكون مقرها مدينة سبها.
  3. درنه ويكون مقرها مدينة درنه.
  4. الزاويه ويكون مقرها مدينة الزاويه.
  5. طبرق ويكون مقرها مدينة طبرق.

كمؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.

مادة 2

يعاد تحديد النطاق الإدارى لغرفتى التجارة والصناعة والزراعة في كل من طرابلس وبنغازي، على النحو التالي:

أولاً: غرفة طرابلس

ويشمل اختصاصها النطاق الإدارى لكل من طرابلس والخمس ومسلاته وترهونه والقره بوللى وتاجوراء والعزيزية وجنزور والجفارة وغريان ويفرن وجادو ومزدة ونالوت وغدامس والزنتان والرياينة والرجبان.

ثانياً: غرفة بنغازي

ويشمل اختصاصها النطاق الادارى لكل من بنغازى واجدابيا وجالو والكفرة وقمينس والعقورية والأبيار.

مادة 3

يحدد نطاق اختصاص الغرف التجارية الجديدة المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة ويشمل نطاق اختصاصها مدينة مصراتة، والواحات وسرت وزليتن وبن جواد والجفرة وبني وليد.
  2. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها ويشمل نطاق اختصاصها مدينة سبها والشاطئ ومرزق وغات وتراغن وأوباري وبقية مدن الجنوب.
  3. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بدرنة ويشمل نطاق اختصاصها مدينة درنة والبيضاء والمرج.
  4. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطبرق اختصاصها مدينة طبرق وضواحيها.
  5. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالزاوية ويشمل نطاق اختصاصها مدينة الزاوية وزوارة وصبراتة وصرمان والعجيلات.

مادة 4

تؤول المكاتب التابعة لغرفتي طرابلس وبنغازى الى الغرف التجارية الآتي بيانها فيما بعد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل العاملون بهذه المكاتب الى الغرف المذكورة بذات وضعهم الوظيفي وتظل القيود المدونة في سجلاتها سارية الى نهاية مدتها.

أولاً: المكاتب التابعة لغرفة طرابلس:

  1. مكتبى الزاوية وزوارة ويؤولا الى غرفة الزاوية.
  2. مكتب مصراتة ويؤول الى غرفة مصراتة.
  3. مكتب سبها ويؤول الى غرفة سبها.
    ثانياً: المكاتب التابعة لغرفة بنغازي:
  4. مكاتب درنة والبيضاء والمرج، وتؤول الى غرفة درنة.
  5. مكتب طبرق ويؤول إلى غرفة طبرق.

مادة 5

تشكل لجان ادارية مؤقتة لادارة الغرف المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار والى أن يتم تشكيل اللجان الادارية الأولى لها وفقاً للكشف المرفق.

مادة 6

على اللجان الادارية المؤقتة المشار اليها فى المادة الخامسة من هذا القرار الانتهاء من تأسيس الغرف التجارية الجديدة ودعوة جمعياتها العمومية للانعقاد لاختيار اللجان الادارية الأولى لها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 7

تتولى اللجان الادارية المؤقتة للغرف التجارية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار حصر وتقييم موجودات المكاتب التي آلت اليها واحالة نتائج التقييم الى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية للاعتماد.

مادة 8

على الغرف التجارية الجديدة القيام بتسديد قيم الأصول الثابتة والمنقولة للمكاتب التي تؤول اليها بموجب أحكام هذا القرار الى كل من غرفتي طرابلس وبنغازي وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وبعد اعتماد نتائج التقييم قانوناً.

مادة 9

تضع الغرف التجارية الترتيبات اللازمة لتصعيد لجان الشعب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها.

مادة 10

على الغرف التجارية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار انشاء مكاتب في المدن الواقعة في نطاقها الاداري.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: صدر في: 19/ شوال/ 1402 و. ر الموافق: 11/ 4/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: دكتور/ محمد عبدالله بيت المال
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 شوال 1402 هـ
  • الموافق: 11 أبريل 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.