قرار رقم 182 لسنة 1993 م بإنشاء غرف تجارية جديدة

التاريخ: 1 يوليو 2025

ملاحظة: يؤسس هذا القرار لهيكل جديد للغرف التجارية في ليبيا ويعيد تنظيم اختصاصات الغرف القائمة.

أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية،

قرر

مادة 1

تنشأ غرف للتجارة والصناعة والزراعة في كل من:

  1. مصراته ويكون مقرها مدينة مصراته.
  2. سبها ويكون مقرها مدينة سبها.
  3. درنه ويكون مقرها مدينة درنه.
  4. الزاويه ويكون مقرها مدينة الزاويه.
  5. طبرق ويكون مقرها مدينة طبرق.

كمؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.

مادة 2

يعاد تحديد النطاق الإدارى لغرفتى التجارة والصناعة والزراعة في كل من طرابلس وبنغازي، على النحو التالي:

أولاً: غرفة طرابلس

ويشمل اختصاصها النطاق الإدارى لكل من طرابلس والخمس ومسلاته وترهونه والقره بوللى وتاجوراء والعزيزية وجنزور والجفارة وغريان ويفرن وجادو ومزدة ونالوت وغدامس والزنتان والرياينة والرجبان.

ثانياً: غرفة بنغازي

ويشمل اختصاصها النطاق الادارى لكل من بنغازى واجدابيا وجالو والكفرة وقمينس والعقورية والأبيار.

مادة 3

يحدد نطاق اختصاص الغرف التجارية الجديدة المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، على النحو التالي:

  1. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة ويشمل نطاق اختصاصها مدينة مصراتة، والواحات وسرت وزليتن وبن جواد والجفرة وبني وليد.
  2. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها ويشمل نطاق اختصاصها مدينة سبها والشاطئ ومرزق وغات وتراغن وأوباري وبقية مدن الجنوب.
  3. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بدرنة ويشمل نطاق اختصاصها مدينة درنة والبيضاء والمرج.
  4. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطبرق اختصاصها مدينة طبرق وضواحيها.
  5. غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالزاوية ويشمل نطاق اختصاصها مدينة الزاوية وزوارة وصبراتة وصرمان والعجيلات.

مادة 4

تؤول المكاتب التابعة لغرفتي طرابلس وبنغازى الى الغرف التجارية الآتي بيانها فيما بعد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل العاملون بهذه المكاتب الى الغرف المذكورة بذات وضعهم الوظيفي وتظل القيود المدونة في سجلاتها سارية الى نهاية مدتها.

أولاً: المكاتب التابعة لغرفة طرابلس:

  1. مكتبى الزاوية وزوارة ويؤولا الى غرفة الزاوية.
  2. مكتب مصراتة ويؤول الى غرفة مصراتة.
  3. مكتب سبها ويؤول الى غرفة سبها.
    ثانياً: المكاتب التابعة لغرفة بنغازي:
  4. مكاتب درنة والبيضاء والمرج، وتؤول الى غرفة درنة.
  5. مكتب طبرق ويؤول إلى غرفة طبرق.

مادة 5

تشكل لجان ادارية مؤقتة لادارة الغرف المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار والى أن يتم تشكيل اللجان الادارية الأولى لها وفقاً للكشف المرفق.

مادة 6

على اللجان الادارية المؤقتة المشار اليها فى المادة الخامسة من هذا القرار الانتهاء من تأسيس الغرف التجارية الجديدة ودعوة جمعياتها العمومية للانعقاد لاختيار اللجان الادارية الأولى لها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 7

تتولى اللجان الادارية المؤقتة للغرف التجارية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار حصر وتقييم موجودات المكاتب التي آلت اليها واحالة نتائج التقييم الى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية للاعتماد.

مادة 8

على الغرف التجارية الجديدة القيام بتسديد قيم الأصول الثابتة والمنقولة للمكاتب التي تؤول اليها بموجب أحكام هذا القرار الى كل من غرفتي طرابلس وبنغازي وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وبعد اعتماد نتائج التقييم قانوناً.

مادة 9

تضع الغرف التجارية الترتيبات اللازمة لتصعيد لجان الشعب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها.

مادة 10

على الغرف التجارية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار انشاء مكاتب في المدن الواقعة في نطاقها الاداري.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: صدر في: 19/ شوال/ 1402 و. ر الموافق: 11/ 4/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly