أدوات الوصول
قرار رقم 181 لسنة 2021 ميلادية بتسمية مدير عام
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد مختار مفتاح أبو صاع، مديرا عاما للمركز الليبي للبحوث والدراسات الإستراتيجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.